التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض

المادة 126من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

الفصل السابع الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض المادة (126) لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض اذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن طائرة في حالة طيران، وتعتبر الطائرة في حالة الطيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط. اما فيما يتعلق بالمركبات الاخف من الهواء ، فان حالة الطيران تبداء منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة تثبيتها عليها.

الإحالة

المادة 126 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية