الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- يحدد الحد الاقصى للتعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليم المملكة على ضوء الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها.
ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لاحكام هذا الفصل غير محددة اذا ثبت ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع من
قبل المستثمر او تابعيه او وكلائه يحتمل معه وقوع الضرر ويشترط في حالة وقوع الفعل او الامنتاع من قبل التابعين او
الوكلاء ان يثبت انهم كانوا يمارسون وظائفهم في حدود اختصاصهم.
ج- اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسؤوليته عن التعويض غير
محدودة.