الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- اذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة(131) فقرة أ، تطبق القواعد الآتية، وذلك مع مراعاة
ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لايجوز ان تتجاوز الحدود المعنية لها عن كل شخص توفي او اصيب:
1-اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة او اصابات بدنية وحدها، او تعلقت بحالات اضرار باموال وحدها تخفض هذه التعويضات
تخفيضا يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها.
2- اذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة واصاباب بدنية واضرار باموال معا في وقت واحد، يخصص نصف المبلغ الاجمالي المعد
للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية على ان يكون لذلك الافضلية واذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعا نسبيا
بين هاتين الحالتين.
ب-اما النصف الاخر فيوزع باقي المبلغ الاجمالي المعد للتوزيع توزيعا نسبيا بين حالات الاضرار التي اصابات الاموال
على انه اذا ما تبقى منه شيئا اضيف الى النصف الاول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والاصابات البدنية.