التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · حوادث الطائرات

المادة 142من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

لاعضاء لجان التحقيق في حوادث الطائرات الحق في دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات وأوراق واشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة او حطامها وحمولتها واجزاءها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها.

الإحالة

المادة 142 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية