التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · البحث والانقاذ

المادة 154من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

كل من قام بانقاذ اي طائرة او اموال على متنها او اشتراك في ذلك الانقاذ يستحق مكافأة مالية بالاضافة الى نفقات اخرى يستحقها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: أ- النجاح الذي احرزه ذلك الشخص والجهد الذي بذله ب- الصعوبات التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة ج- على ان لا يتجاوز قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها

الإحالة

المادة 154 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية