الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
تباشر السلطات القضائية في المملكة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (160) و (162)
في الحالات التالية:-
أ. عند ارتكاب الجريمة في اقليم المملكة.
ب. عند ارتكاب الجريمة ضد طائرة مسجلة في المملكة او على متنها.
ج. عند هبوط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم المملكة وما يزال المتهم على متنها.
د. عند ارتكاب الجريمة ضد او على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم الى مستأجر يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة ، او تكون
له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذه المركز.
هـ. عند وجود المتهم في اقليم المملكة.
و. في اية حالة اخرى تباشر فيه السلطة القضائية اختصاصها بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة.