الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
للسلطات المختصة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لحكم المادة (165) وعليها اذا وجد المتهم في اقليم
المملكة او تم تسليمه اليها بمعرفة قائد الطائرة ان تجري تحقيقاً فورياً على الحادث واذا تبين لهذه السلطات ان الجريمة
تقع في نطاق اختصاصها القضائي وفقاً لاحكام المادتين (169) و (170) فعليها استمرار القبض على المتهم واحالته الى سلطاتها
القضائية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه واذا تبين لها ان الجريمة لا تقع في نطاق اختصاصها القضائي ، فلها
استمرار القبض على المتهم لاقصر مدة ممكنة ، يتم خلالها اتخاذ قرار بشأنه طبقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية
المبرمة مع المملكة في هذا الشأن.
وفي جميع الاحوال ، يكون للسلطات المختصة في المملكة الحق في رفض قبول المتهم او ابعاده او تسليمه الى الدولة التي
يحمل جنسيتها او الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة ، او الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.