الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
في حالة مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او القرارات الصادرة بموجبه لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الاجراءات
التالية:-
أ. وقف الترخيص الصادر للمستثمر او للطائرة لمدة محدودة او الغائه.
ب. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائياً.
ج. وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها ، او معتمدةمنها لمدة محدودة او سحبها نهائياً.
د. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها.
هـ. وقف الموافقات والتراخيص الصادرة عنها لمدة محدودة او سحبها نهائياً.
و. احالة المخالف للمحكمة المختصة.