التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الأول · أحكام تمهيدية

المادة 2من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة. سلطات الطيران: السلطات المختصة رسمياً بالاشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة. اتفاقية شيكاغو:اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في (7) كانون اول 1944. طائرة: اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة على سطح الارض وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك. الوزير: وزير النقل او اي شخص يقوم مقامه فيما يتعلق باحكام هذا القانون. المستثمر: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره ، سواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص آخر. طائرات الدولة:الطائرات العسكرية ، والطائرات المخصصة لخدمة الدولة فقط كطائرات الشرطة والجمارك. الحركة الجوية:جميع الطائرات المحلقة ، او العاملة في منطقة المناورات بالمطار. مطار: ساحة محدودة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت مخصصة للاستعمال كلياً او جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات. مطار دولي: مطار تعينه السلطات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة. منطقة المناروات في المطار: جزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط باستثناء ساحة الوقوف. مستثمر المطار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه. قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران. عضو هيئة القيادة:عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران. عضو طاقم الطائرة:اي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران. فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة في حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرماً. منطقة مقيدة:منطقة محددة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة ويقيد الطيران فيها بقيود معينة. منطقة خطرة: منطقة محددة في الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها السلطات المختصة في اوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر. خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة التي سجلت فيها الطائرة ، وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه بانتظام او تكرار واضح. خط جوي داخلي منتظم: خط جوي يخدم نقاطاً تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقاً لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح. ناقل جوي: شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها. التسجيل المشترك:نظام تسجل الطائرة بمقتضاه في سجل مشترك خلاف السجل الوطني ، سواء كان موحداً او مجزءاً. التسجيل الدولي: نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية. علامة عامة:علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني. سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة. مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية. مؤسسة نقل جوي مشتركة: مؤسسة نقل جوي تشكل بين مجموعة من دول او اشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية. طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد ، وتتضمن تغييرا فجائياً في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغير في سرعتها على نحو غير مألوف. حادث طيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ اللحظة التي يصعد فيها اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى اللحظة التي يتم فيها مغادرة جميع الاشخاص للطائرة وينتج عنها: أ- وفاة اي شخص او اصابته باصابات نتيجة لوجوده عل متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او بأي شيء مثبت فيها. ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.

الإحالة

المادة 2 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية