التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · الملاحة الجوية

المادة 20من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

-أ- يتضمن السجل المنصوص معليه في المادة (18) البيانات التالية: 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحياتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر. 5- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها. 6- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها. 7- اي بيانات او معلومات اخرى تقرر السلطات الطيران ان يحتوي عليها السجل. ب- يدون في السجل اي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تحدد سلطات الطيران المدني محتويات شهادة التسجيل.

الإحالة

المادة 20 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية