الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا
فيها.
أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على انشاء
سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به تلك السلطات
طبقا لاحكام المادة (18) من هذا القانون.
ب- يكون السجل المشترك موحداً او مجزأ مع مراعاة الآتي:
1- في حالة الاتفاق على انشاء سجل مشترك موحد، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات الطيران المدني
في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد.
2- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء، على سلطات الطيران المدني في المملكة الاتفاق مع سلطات
الطيران المدني في الدول الاخرى الأعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل.
3- تسجيل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط ، اما في السجل المشترك الموحد او في جزء من هذا السجل ولا يجوز
تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني سواء احتفظت المملكة بالسجل المشترك او بجزء منه.
4- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسحيلها سواء في السجل المشترك الموحد او اي جزء منه علامة موحدة.
5- تعتبر الطائرات المسجلة وفقا لاحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل الدول الاعضاء في المؤسسة.
ج- تلتزم المملكة بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون دولة التسجيل وكذلك
تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
د- مع عدم الاخلال بالمسؤولية التضامنية طبقا لاحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تقوم سلطات الطيران المدني، في حالة
احتفاظ المملكة بالسجل المشترك او بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الاخص فيما
يتعلق باصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة.
وتلتزم المملكة عند ممارستها لهذه المهام، بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة.
هـ- تسري احكام المادتين (20) و(21) من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا احكام الفقرة (أ) من المادة
(21) منه.