الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
الفصل الثالث
صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات
المادة (45)
أ-لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه مالم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول
صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعدوالانظمةالمعمول بها لديها. ويشترط ان
تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في المملكة والتي تحلق في اقليم المملكة
والفضاء الذي يعلوه فقط بقصد التجربة او الفحص او اي عملية اخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي تقررها
سلطات الطيران المدني.
ب- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة الصلاحية وفقا لنظام خاص ويجوز لها ان تعتمد شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن
اية دولة اخرى. كما يجوز لها ان تضع لمثل هذه الشهادة اي اشتراطات وقيود اضافية قبل اعتمادها.
ج- لسلطات الطيران المدني، اذا تبين لها عدم سلامة اي طائرة مسجلة في المملكة او عدم صلاحية طرازها للطيران، ان توقف
او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني، وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة
بسلامة طيرانها.