الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في
المملكة.
ب- لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضماناً لسلامة
الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ.
ج- يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة في الطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما ويجب صيانتها وضبطها بحيث تكون
معدة وصالحة للاستعمال.
د- يجب اظهار اماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري، وذلك بأستخدام علامات
واضحة، وعلى وجه الخصوص بجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن اماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها وذلك في كل حجرة للركاب.
هـ- يجب ان يراعى عند تركيب او حمل اية اجهزة او معدات في الطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة. والا
تؤثر على اداء اي من الاجهزة او المعدات اللازمة لسلامتها.