الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- لايجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وذلك وفقا للانظمة
التي توضع لهذه الغرض.
ب- على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة.
ج- تخضع الطائرة المصنعة او اي جزء منها لمعاينات دورية للتثبت من صلاحيتها للطيران بصورة دائمة، كما تخضع لمعاينات
استثنائية عند الضرورة.
د- يتحمل صانع الطائرة النفقات الناتجة عن المراقبة والمعاينة.
هـ- لا تتحمل الدولة اي مسؤولية قد تنتج عن الاضرار التي تصاب بها الطائرة او الغير من جراء القيام بعمليات المراقبة
والمعاينة.