الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضواً من اعضاء طاقمها، او مفتشاً او مراقباً معيناً من
قبل سلطات الطيران المدني او شخصاً مكلفاً من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة،
ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة، و لايحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارئ من ان يمنع
اي شخص من دخول غرفة القيادة او ان يخرج اي شخص منها اذا رأى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك.
ب- يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد من مقاعد الركاب، الا اذا كان له مقعد في غرفة القيادة وان
لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين بغرفة القيادة اثناء الاقلاع والهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة
للطيران.