الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980
أ- لا يجوز انشاء اي منارة ضوئية او لاسلكية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
ب- لسلطات الطيران المدني ازالة او تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية.
كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان او اي مادة من شأنها ان تؤثر على الرؤية في جوار المطارات
او على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
ج- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشآت معدنية ثابتة او متحركة، من شأنها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل
الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية، ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لازالة
هذا التداخل.