التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · طاقم الطائرة والاجازات

المادة 98من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2919ص 4061 آذار 1980

أ- لايجوز لاي معهد او ناد او اي جهه أخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر الا بمموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ويحق لهذه السلطات سحب هذا الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها. ب- تصدر سلطات الطيران المدني التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لانشطتها.

الإحالة

المادة 98 من قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية