الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
الفصل السادس عشر
الاعادة للخدمة
المادة 131- عند اعادة اي ضابط من خارج الخدمة الى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تعتبر اقدميته كما يلي:-
أ- اذا كان الضابط قد استقال بناء على طلبه فيعاد الى رتبته وراتبه السابقين على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته
للخدمة.
ب- اذا كان الضابط قد احيل على التقاعد بناء على طلبه بعد اكتسابه حق التقاعد يعاد بنفس الشروط المبينة في الفقرة
(أ ) من هذه المادة.
ج- اذا كان الضابط قد اخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم اعيد اليها فانه يعود باقدمية ورتبة زملائه المماثلين له حين
اخراجه من الخدمة شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة مدة سنتين واذا زادت عن ذلك فانه يعود برتبته وراتبه السابقين
على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.