التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاعادة للخدمة

المادة 131من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

الفصل السادس عشر الاعادة للخدمة المادة 131- عند اعادة اي ضابط من خارج الخدمة الى الخدمة الدائمة في القوات المسلحة تعتبر اقدميته كما يلي:- أ- اذا كان الضابط قد استقال بناء على طلبه فيعاد الى رتبته وراتبه السابقين على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة. ب- اذا كان الضابط قد احيل على التقاعد بناء على طلبه بعد اكتسابه حق التقاعد يعاد بنفس الشروط المبينة في الفقرة (أ ) من هذه المادة. ج- اذا كان الضابط قد اخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم اعيد اليها فانه يعود باقدمية ورتبة زملائه المماثلين له حين اخراجه من الخدمة شريطة ان لا تزيد مدة انفصاله عن الخدمة مدة سنتين واذا زادت عن ذلك فانه يعود برتبته وراتبه السابقين على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة.

الإحالة

المادة 131 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية