الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 135- أ- للضابط المكفوفة يده عن العمل من قبل الجهة المختصة الحق في ان يتقاضى نصف راتبه مع كامل العلاوات التي
يستحقها وذلك عن المدة المكفوفة يده اثناءها عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة
بحق الضابط المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة الطرد فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ
كف يده ولا يحق له ان يتقاضى عن مدة كف يده اية علاوات او رواتب اخرى عن اية اعمال اضافية كان يؤديها قبل كف اليد.
ب- اما اذا كانت التهمة المكفوفة يده من اجلها عن العمل تتعلق بالتزوير او السرقة او الاختلاس او سوء الائتمان او
الرشوة او الخيانة او اعمال التجسس لاو اية جريمة اخرى مخلة بامن الدولة الداخلي او الخارجي سواء اكانت التهمة اصلية
ام بالاشتراك فله الحق ان يتقاضى خمس راتبه مع كامل علاوات غلاء المعيشة فقط.