الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
الفصل الخامس
التصنيف
المادة 20- يصنف الضباط بعد التحاقهم الى الوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للاسلحة والخدمات التالية
باستثناء الضباط الفنيين بالنسبة للسلاح او الخدمة المقرر استخدامهم فيها.
1- المشاة
2-الدروع
3- المدفعية
4-الهندسة
5- اللاسلكي
6- الجو
7-البحرية
8-المظليون
9-التموين
10-الخدمات
11-هندسة الكهرباء والميكانيك
12-الاشغال
13-الادارة
14-المستودعات
15-المحاسبة
16الحقوقيون
17-الافتاء
18-الموسيقى
19-الثقافة
20-الرياضة
21-المترجمون
22-التصوير
23-الرسامون والمساحون والطبوغرافيون