الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
الفصل التاسع
الترفيع
المادة 45- تجري الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:-
أ- وجود الشاغر في الموازنة
ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رتبة
ج- الاقدمية في السلاح او الخدمة
د- ان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية الاجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح او الخدمة حيثما امكن ذلك.
هـ- التحقق والتثبت من الكفاءة وفقاً للاسس والتعليمات التي يصدرها الفرع المختص والسكرتير العسكري بموافقة لجنة الضباط
المختصة.
و- اجتياز الفحص الطبي السنوي المقرر
ز- ان يجتاز ممن هم برتبة رئيس فما دون فحص الترفيع المقررة ويعفى منه خريجوا كلية الاركان.
ح- ان يجتاز فحص الاختصاص لذلك السلاح او الخدمة ممن هم برتبة رئيس فما دون.
ط- ان يجرى الترفيع رتبة رتبة والى ادنى مربوط الراتب المقرر.