التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التعيين والنقل ، الوكالة ، الانتداب، الاعارة

المادة 62من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 62-أ- يمارس الضابط الوكيل اعمال القيادة الجديدة التي يشغلها بالاضافة الى عمله الاصلي اذا كان ذلك ممكنا وعلى ان يبين بأمر التوكيل مدى انطباق ذلك علما بأن قيام الضابط الوكيل باعباء الوظيفة الوكالة لا يكسبه حق التعيين فيها كاصيل. ب- يعين الضابط الوكيل بقرار من القائد العام او من ينيبه بناء على تنسيب من السكرتير العسكري لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة. ج- لا يجوز تعيين ضابط وكيلا لقيادة اقل من القيادة التي يشغلها.

الإحالة

المادة 62 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية