الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
ثالثا - الانتداب
المادة 63- يجوز انتداب الضابط للقيام مؤقتا باي عمل رسمي او شبه رسمي غير وظيفته الاصلية ضمن الشروط التالية:-
أ- يتم انتداب الضابط ضمن وحدات القوات المسلحة الاردنية بتنسيب من السكرتير العسكري وبموافقة القائد العام او من
ينيبه وبقرار من مجلس الوزراء اذا كان الانتداب للعمل خارج وحدات القوات المسلحة الاردنية على ان يكون الضابط من رتبة
رائد فما فوق وان لا تقل درجة الوظيفة المنتدب اليها عن درجة وظيفته الاصلية.
ب- ان انتداب الضابط للقيام بأعمال وظيفة اخرى غير وظيفته الاصلية لا يفقده حقوقه في الترفيع وقدمه في الرتبة وفق
القواعد المقررة كما ان انتدابه للقيام باعمال وظيفة اعلى من وظيفته لا يكسبه حقا في تلك الوظيفة.
ج- لا يجوز انتداب الضابط من ملازم وملازم اول او رئيس خارج القوات المسلحة.