الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 69- للقائد العام او من ينيبه بناء على تنسيب لجنة انتخاب الضباط ان يقرر ايفاد اي ضابط لدورة تخصص تحتاج اليها
القوات المسلحة الاردنية سواء على نفقة الجيش او على حساب المنح من اي جهة اخرى وفق الاسس التالية:-
أ- ارساله للمدة التي تحتاجها الدورة للتخصص.
ب- ان تكون الوحدة بحاجة فعلية الى ذلك التخصص.
ج- ان يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للالتحاق في ذلك التخصص.
د- ان يتعهد بان يخدم في القوات المسلحة اربعة امثال مدة دورة التخصص وان ينظم على نفسه سندا لدى الكاتب العدل موقعا
من كفيل مليء لضمان تنفيذ شروط التعهد.
هـ- على اللجنة ان تقرر الحالات التي يجب ان يؤخذ فيها تعهد على الضابط ويبلغ ذلك للسكرتير العسكري.