التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجان الضباط

المادة 7من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

ثانيا - الاختصاصات المادة 7 - تختص لجنة الضباط العليا بنظر المسائل التالية التي تتعلق برتبة مقدم فما فوق اما لجنة الضبابط فتختص برتبة رائد فما دون: - 1 - بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. 2 - الاستقالة من الخدمة. 3 - الاحالة على التقاعد. 4 - الاستغناء عن الخدمة. 5 - استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط التعزيز والاشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذلك ترفيعاتهم او انهاء خدماتهم في القوات المسلحة. 6 - التوصية بالترفيع حتى رتبة زعيم بالنسبة للجنة العليا وحتى رتبة مقدم بالنسبة للجنة الضباط. 7 - الاعارة والانتداب والوكالة حسب التشاريع المعمول بها. 8- نقل الضباط من القوات المسلحة الى قوات اخرى. 9- تعيين الضباط في مناصب القيادة واركان الدرجة الاولى والوظائف الرئيسية الاخرى. 10- نقل الضباط من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى. 11- تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم. 12- تحديد الأقدمية أو ردها. 13- اختيار الضباط الموصى بهم للدراسة بكليات الاركان في الخارج او لأية دراسات اخرى. 14- الاعمال التي يحيلها عليها القائد العام او من ينيبه للنظر او البت فيها.

الإحالة

المادة 7 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية