الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 81-أ- يمنع منعا باتا الضباط الموفدون للدورات ان يشتركوا في اية نواد او مجتمعات سياسية او ان يقوموا باي عمل
او خدمة باجر او بلا اجر خلال مدة البعثة او دورة التخصص.
ب- اذا كانت دورات الضباط تتطلب منهم القيام بعمل يستوجب الاجر فعليهم اعلام السكرتير العسكري عن مقدار الاجر الذي
يتقاضونه ليقوم باعلام المدير المالي لحسم نصف الاجور المتقاضاة من مخصصاتتهم وقيدها ايرادا لصندوق القوات المسلحة.
ج- اذا تزوج الضابط اثناء البعثة مراعيا في ذلك احكام المادة( 32 ) (أ ) من هذا القانون فلا يصرف له بالاضافة لمخصصاته
الا ما يستحقه اصولا الزوجة والاولاد من علاوة غلاء المعيشة فقط كما لو كانوا موجودين في المملكة.