الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
ثالثا - الاجازة المرضية
المادة 96-أ- تعطى للضباط عن كل سنة اجازات مرضية براتب كامل مع العلاوات يعادل مجموعها نصف الاجازة السنوية التي
يستحقها دون ان تحسب هذه الاجازات المرضية من الاجازة السنوية المستحقة له اما اذا زاد مجموع مدد الاجازات المرضية
التي اعطيت للضابط في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية المستحقة له فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة
السنوية المتبقية له.
ب- مع مراعاة احكام المواد التالية اذا اصيب الضابط بمرض يستدعي اعطاءه اجازة مرضية مستمرة تزيد عن نصف اجازته السنوية
فلا تحسم الزيادة في هذه الاجازات المرضية من اجازته السنوية.
ج- اذا كان الضابط قد استعمل جميع اجازاته السنوية المستحقة له واعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي
جزء منها من اية اجازة سنوية قد تستحق للضابط في السنة التي تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.