التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 105من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 105- اذا اصيب الضابط بمرض او بعلة اخرى او بحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه، او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته او عمله وتأيد ذلك من قبل السكرتير العسكري بالاستناد الى التحقيقات او اية اوراق اخرى ثبوتية منح اجازة مرضية حسب الاصول مع راتب كامل العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر اللجنة الطبية المختصة عدم قابلية اصابته للشفاء نهائيا وعندها توصي بانهاء خدماته.

الإحالة

المادة 105 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية