الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
الفصل السابع عشر
النيابة العامة العسكرية
المادة 133- أ- يتولى النيابة العامة العسكرية للقوات المسلحة الاردنية المستشار الحقوقي ومساعدوه والمدعون العامون
وهيئات التحقيق فيها.
ب- يعين القائد العام او من ينيبه اعضاء النيابة العامة العسكرية المار ذكرهم.
ج- ينسب القائد العام او من ينيبه احد المدعين العامين المجازين في الحقوق للمرافعة في قضايا الخزينة المتعلقة بالقوات
المسلحة امام المحاكم النظامية وفقا لقانون دعاوى الحكومة وتعديلاته.
د- تقوم النيابة العامة العسكرية للقوات المسحلة الاردنية باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على ضباط وافراد القوات
المسلحة الاردنية.
هـ- تعتبر خدمة المستشار الحقوقي ومساعديه وقضاة المجالس العسكرية وقضاة محكمة امن الدولة والمدعون العامون المنتدبين
للمرافعة امام المحاكم النظامية في قضايا الخزينة والمدعون العامون امام محكمة الدولة والمجالس العسكرية اذا كانوا
مجازين في الحقوق من معهد حقوقي معترف به خدمة قضائية لغايات الفقرة الرابعة من المادة( 3 ) المعدلة من قانون استقلال
القضاء والمادة (11) فقرة( ب ) من قانون نقابة المحامين النظاميين.