التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · النيابة العامة العسكرية

المادة 133من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

الفصل السابع عشر النيابة العامة العسكرية المادة 133- أ- يتولى النيابة العامة العسكرية للقوات المسلحة الاردنية المستشار الحقوقي ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب- يعين القائد العام او من ينيبه اعضاء النيابة العامة العسكرية المار ذكرهم. ج- ينسب القائد العام او من ينيبه احد المدعين العامين المجازين في الحقوق للمرافعة في قضايا الخزينة المتعلقة بالقوات المسلحة امام المحاكم النظامية وفقا لقانون دعاوى الحكومة وتعديلاته. د- تقوم النيابة العامة العسكرية للقوات المسحلة الاردنية باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية. هـ- تعتبر خدمة المستشار الحقوقي ومساعديه وقضاة المجالس العسكرية وقضاة محكمة امن الدولة والمدعون العامون المنتدبين للمرافعة امام المحاكم النظامية في قضايا الخزينة والمدعون العامون امام محكمة الدولة والمجالس العسكرية اذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد حقوقي معترف به خدمة قضائية لغايات الفقرة الرابعة من المادة( 3 ) المعدلة من قانون استقلال القضاء والمادة (11) فقرة( ب ) من قانون نقابة المحامين النظاميين.

الإحالة

المادة 133 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية