التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام متفرقة

المادة 135من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 135- أ- للضابط المكفوفة يده عن العمل من قبل الجهة المختصة الحق في ان يتقاضى نصف راتبه مع كامل العلاوات التي يستحقها وذلك عن المدة المكفوفة يده اثناءها عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الضابط المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة الطرد فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ كف يده ولا يحق له ان يتقاضى عن مدة كف يده اية علاوات او رواتب اخرى عن اية اعمال اضافية كان يؤديها قبل كف اليد. ب- اما اذا كانت التهمة المكفوفة يده من اجلها عن العمل تتعلق بالتزوير او السرقة او الاختلاس او سوء الائتمان او الرشوة او الخيانة او اعمال التجسس لاو اية جريمة اخرى مخلة بامن الدولة الداخلي او الخارجي سواء اكانت التهمة اصلية ام بالاشتراك فله الحق ان يتقاضى خمس راتبه مع كامل علاوات غلاء المعيشة فقط.

الإحالة

المادة 135 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية