التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام متفرقة

المادة 138من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 138- أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على ان يستمر العمل بغير المتعارض منه او فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم دون رتبة الضابط الى ان يصدر تشريع خاص بذلك. ب- اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون. ج- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة والصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي لسنة 1972 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه سارية المفعول الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 138 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية