الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 138- أ- يلغى كل ما يتعارض من نصوص قانون القوات المسلحة رقم 11 لسنة 1964 مع احكام هذا القانون على ان يستمر
العمل بغير المتعارض منه او فيما يتعلق بذوي الرتب الذين هم دون رتبة الضابط الى ان يصدر تشريع خاص بذلك.
ب- اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
ج- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة والصادرة بمقتضى قانون الجيش العربي لسنة 1972 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة
رقم (11) لسنة 1964 المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه سارية المفعول الى ان تعدل او تستبدل
بغيرها بموجب هذا القانون.