الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ - المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
ب - القوات المسلحة الاردنية: تشتمل على جميع التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني والقوات الاحتياطية
والقوات الاخرى التي تقضي الضرورة انشاءها والتي ترتبط بوزارة الدفاع.
ج- القائد العام: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردنية.
د- نائب القائد العام: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية للقيام بمساعدة القائد العام بالاعمال التي توكل اليه
من قبل القائد العام وله ان يمارس جميع صلاحياته اثناء غيابه.
هـ- رئيس هيئة الاركان: الضابط الذي يعين بارادة ملكية سامية ليشرف وينسق جميع اعمال فروع القيادة العامة ويمارس الصلاحيات
التي يخوله اياها القائد العام.
و- السكرتير العسكري: الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الضباط من حيث التعيين والترفيع والنقل وانهاء الخدمة والأوسمة
والثناء وغير ذلك فيما يتصل بشؤونهم.
ز- مدير الخدمات الطبية الملكية: هو الضابط الطبيب المعين للاشراف على ادارة الخدمات الطبية الملكية.
ح- الضابط: كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكراً كان او انثى.
ط- تلميذ عسكري: كل فرد انتخب للالتحاق بالكلية الحربية الملكية او اي معهد عسكري او فني آخر معترف به لتأهيله للخدمة
كضابط في القوات المسلحة.
ي - الضابط الفني: هو الضابط الحائز على شهادة جامعية او دبلوم او شهادة تخصص مهنية في مجال عمله معترف بها.
ك- اللجنة الطبية: اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية.
ل - اللجنة الطبية العليا: هي اللجنة الطبية العليا المشكلة بوزارة الصحة.
م - الطبيب: الطبيب العسكري.