التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التصنيف

المادة 20من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

الفصل الخامس التصنيف المادة 20- يصنف الضباط بعد التحاقهم الى الوحدات المنقولين اليها ونجاحهم في فحوص الاختصاص للاسلحة والخدمات التالية باستثناء الضباط الفنيين بالنسبة للسلاح او الخدمة المقرر استخدامهم فيها. 1- المشاة 2-الدروع 3- المدفعية 4-الهندسة 5- اللاسلكي 6- الجو 7-البحرية 8-المظليون 9-التموين 10-الخدمات 11-هندسة الكهرباء والميكانيك 12-الاشغال 13-الادارة 14-المستودعات 15-المحاسبة 16الحقوقيون 17-الافتاء 18-الموسيقى 19-الثقافة 20-الرياضة 21-المترجمون 22-التصوير 23-الرسامون والمساحون والطبوغرافيون

الإحالة

المادة 20 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية