التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الترفيع

المادة 45من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

الفصل التاسع الترفيع المادة 45- تجري الترفيعات بين الضباط في الاسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية:- أ- وجود الشاغر في الموازنة ب- اكمال الحد الادنى للمدة المقررة لكل رتبة ج- الاقدمية في السلاح او الخدمة د- ان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية الاجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح او الخدمة حيثما امكن ذلك. هـ- التحقق والتثبت من الكفاءة وفقاً للاسس والتعليمات التي يصدرها الفرع المختص والسكرتير العسكري بموافقة لجنة الضباط المختصة. و- اجتياز الفحص الطبي السنوي المقرر ز- ان يجتاز ممن هم برتبة رئيس فما دون فحص الترفيع المقررة ويعفى منه خريجوا كلية الاركان. ح- ان يجتاز فحص الاختصاص لذلك السلاح او الخدمة ممن هم برتبة رئيس فما دون. ط- ان يجرى الترفيع رتبة رتبة والى ادنى مربوط الراتب المقرر.

الإحالة

المادة 45 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية