التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التعيين والنقل ، الوكالة ، الانتداب، الاعارة

المادة 57من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 57-أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة الاولى والثانية بقرار من لجنة الضباط المختصة. ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم او مراكزهم من قبل لجنة الضباط المختصة ولها ان تستأنس برأي قادة الاسلحة والخدمات اذا رأت ذلك على ان تراعى احكام المادة( 58 ) من القانون. ج- يجري نقل وتعيين الضابط ضمن الاسلحة والخدمات من قبل قائد السلاح او الخدمة بتأييد من السكرتير العسكري باستثناء ما جاء بالفقرتين ( أ، ب) اعلاه.

الإحالة

المادة 57 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية