الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 57-أ- يتم نقل وتعيين الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى كتيبة وما فوق ومساعديهم والاركان من الدرجة
الاولى والثانية بقرار من لجنة الضباط المختصة.
ب- يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم ووظائفهم او مراكزهم من قبل لجنة الضباط المختصة ولها ان تستأنس برأي قادة الاسلحة
والخدمات اذا رأت ذلك على ان تراعى احكام المادة( 58 ) من القانون.
ج- يجري نقل وتعيين الضابط ضمن الاسلحة والخدمات من قبل قائد السلاح او الخدمة بتأييد من السكرتير العسكري باستثناء
ما جاء بالفقرتين ( أ، ب) اعلاه.