الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
ثانيا - الاختصاصات
المادة 7 - تختص لجنة الضباط العليا بنظر المسائل التالية التي تتعلق برتبة مقدم فما فوق اما لجنة الضبابط فتختص برتبة
رائد فما دون: -
1 - بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
2 - الاستقالة من الخدمة.
3 - الاحالة على التقاعد.
4 - الاستغناء عن الخدمة.
5 - استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط التعزيز والاشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذلك ترفيعاتهم او انهاء خدماتهم
في القوات المسلحة.
6 - التوصية بالترفيع حتى رتبة زعيم بالنسبة للجنة العليا وحتى رتبة مقدم بالنسبة للجنة الضباط.
7 - الاعارة والانتداب والوكالة حسب التشاريع المعمول بها.
8- نقل الضباط من القوات المسلحة الى قوات اخرى.
9- تعيين الضباط في مناصب القيادة واركان الدرجة الاولى والوظائف الرئيسية الاخرى.
10- نقل الضباط من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى.
11- تعيين الملحقين العسكريين ومساعديهم.
12- تحديد الأقدمية أو ردها.
13- اختيار الضباط الموصى بهم للدراسة بكليات الاركان في الخارج او لأية دراسات اخرى.
14- الاعمال التي يحيلها عليها القائد العام او من ينيبه للنظر او البت فيها.