الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
المادة 71- اذا انهيت بعثة الضابط للاسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسب ما تقرره اللجنة
ويكون قرارها بتقدير قيمة النفقات المبينة في هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل ملزما للمبعوث وكفيله وغير خاضع
لاية طريقة من طرق الطعن فيه هذا بالاضافة الى اية اجراءات جزائية او تأديبية تتخذ بحقه.
أ- نفقات دورة التخصص التي صرفت عليه.
ب- اجور السفر من والى المملكة الاردنية الهاشمية.
ج- المصروفات التي صرفت عليه بموجب انظمة الاغتراب والسفر او اي انظمة اخرى ولا تشمل رواتبه والعلاوات التي تقاضاها
اثناء الدورة.