التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 91من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1882، ص 1762
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965

المادة 91-أ- يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة الاردنية لاي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الضابط من العمل بالاضافة للحقوق التقاعدية التي يستحقها ذلك الضابط واذ اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقطع من رواتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة. ب- يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات كما وتعطى هذه المكافأة لورثة الضابط الذي يتوفى اثناء وجوده بالخدمة ولو لم يستحق التقاعد. ج- اذا احيل اي ضابط على التقاعد اثناء وجوده على رأس عمله خارج المملكة فتعطى المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب )من هذه المادة كما لو كان موجوداً في المملكة.

الإحالة

المادة 91 من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية المؤقت - صادر بموجب المادة 127 من الدستور الاردني رقم 46 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1882، ص 1762)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية