الجريدة الرسميةالعدد 1882ص 176225 تشرين الأول 1965
ثانيا- الاجازات العرضية
المادة 94-أ- يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز
مدتها 14 يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام او من ينيبه.
ب- بالاضافة الى الاجازات السنوية يمنح الضابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى او زواجه للمرة الثانية
بعد وفاة زوجته الاولى ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة هذه الاجازة.
ج- للقائد العام او من ينيبه ان يمنح الضابط الذي يريد السفر الى الحجاز لاداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب
كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته.