الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15432 تشرين الأول 1971
المادة 10- أ- يحدد مجلس الادارة حدا ادنى لأسعار شراء المنتوجات العائدين للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة.
ب- يوضع صافي الارباح المتحققة في حساب الاحتياطي لدعم تقلبات الاسعار او للمحافظة على الحد الادنى للاسعار كما جاء
في الفقرة( أ).
ج- يجوز للمؤسسة بقرار من المجلس وبموافقة مجلس الوزراء او تزيد ان تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا.
د- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة
ذاتها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من السنة
التالية.
هـ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها او سجلاتها مبادىء المحاسبة التجارية ويتولى مراقبة وتدقيق حساباتها فاحص حسابات
قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية كل سنة مالية، ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة
بالقيام بهذه المهمة.
و- تعفى جميع مستوردات المؤسسة من الرسوم الجمركية والرسوم الحكومية الاخرى.