التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15432 تشرين الأول 1971

المادة 7- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة مؤلف برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وتسعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على النحو التالي: أ- خمسة اعضاء من الحكومة يمثلون: 1- وزارة الاقتصاد الوطني. 2- وزارة الزراعة. 3- وزارة المالية/ الجمارك. 4- مؤسسة الاقراض الزراعي. 5- وزارة النقل. ب- اربعة اعضاء من القطاع الخاص ويمثلون: 1- المنظمة التعاونية. 2- التعاونيات الانتاجية 3- عضوين من القطاع الخاص. ج- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات بالنسبة لجميع الاعضاء.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية