التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15432 تشرين الأول 1971

المادة 8- أ- يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من مجلس الادارة وتنسيب الوزير على ان لا يقل عدد المرشحين عن اثنين من ذوي الكفاءة والاختصاص. ب- يعتبر المدير العام رئيسا لجهاز المؤسسة التنفيذي. ج- يخول المدير العام بمقتضى تعليمات يضعها مجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة على الوجه الاكمل لتحقيق غاياتها واهدافها.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية