الجريدة الرسميةالعدد 2324ص 15432 تشرين الأول 1971
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
المؤسسة: مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المنتوجات والمنتوجات الزراعية: جميع حاصلات الخضار والفواكه والثمار الطازجة والمصنعة والازهار.
المنتجون: المزارعون - ملاكا او مستأجرين - الجمعيات التعاونية الانتاجية.
المجلس: مجلس الادارة المؤلف بموجب احكام هذا القانون.
المؤسسة السابقة: مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المؤسسة بموجب القانون رقم 28لسنة 1968.