التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1601، ص 222
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1601ص 22224 شباط 1962

لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى أحكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد أو المكافأة أو الحقوق الاخرى التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الموظفين المدنيين وأي قوانين وانظمة أخرى معمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1601، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية