التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1601، ص 222
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1601ص 22224 شباط 1962

لمجلس الوزراء بمحض اختياره على الرغم مما جاء في أي قانون أو نظام آخر أن يقرر الاستغناء عن خدمة أي موظف إذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة السابقة على أن يقترن قراره فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول بتصديق جلالة الملك المعظم.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1601، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية