الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
المادة 11- 1- لا يجوز للبنك منح القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لآي مشروع صناعي الا: -
أ) على اساس التزام اكيد من المستفيدين بالوفاء.
ب) وبضمانات كافية وتشمل هذه الضمانات العقارات والآلآت والمواد الخام والمواد المصنعة والكمبيالات والاسناد التجارية
والسندات الحكومية والاسهم وغير ذلك من انواع الضمانات.
ج)و بعد التثبت من قدرة المشروع على ايفاء الدين.
2)- بالرغم مما هو وارد او يرد في اية تشريعات اخرى: -
أ) تعتبر أموال البنك وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطاليبه على اموال المدين
والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة او مؤمنا عليها لديه او غير ذلك و لاستيفاء كافة
ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق او الديون والالتزامات الاخرى وسواء أكان المدين او الكفيل
او المشروع الصناعي مفلسا او مهددا بالافلاس او الاعسار وله تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية او بموجب
اي نظام يصدر لهذه الغاية.
ب) للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي وضع اشارة الحجز على الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي
تأمينا لدينه المستحق.
ج) للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي استيفاء لديونه
وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين.
3- تسري احكام الفقرة السابقة على ديون البنك المستحقة وعلى كافلي وضامني قروض البنك.
4- لا يجوز اخراج أية اموال منقولة مرهونة للبنك من حيازة او تصرف او ملكية مدين للبنك الا بموافقة البنك الخطيةو
يقع باطلا كل اجراء مخالف لذلك.