الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
المادة 16-يمتنع على البنك:
أ- منح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او المشاريع الزراعية او مرافق الخدمات العامة واية مؤسسة لم يسمح هذا
القانون بتقديم التسهيلات لها. ويستثنى من ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة، كما لا يشمل هذا المنع المشاريع الصناعية
التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة.
ب- قبول الودائع بفائدة او دون فائدة الا بقرار من المجلس وبالشروط التي يحددها لكل وديعة.
ج- تبني سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسة النقدية في المملكة.
د- اعادة تقدير رأسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية لاسهمه، او تجزئة السهم الواحد الى عدد اكبر من الاسهم.