الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا
دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
البنك بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس مجلس ادارة البنك.
مشروع صناعي اية مؤسسة اردنية يملكهاالقطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة او ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او
النقل الخاص بالسائحين او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية او لخدمتها في المملكة.
فريق آخر أية مؤسسة او جهاز من مؤسسات واجهزة الحكومة او اية حكومة اجنبية، واية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة
تمويل دولية، وأي فرد او هيئة او شركة خاصة او عامة او جمعية تعاونية سواء اكان عاما او خاصا، افراديا او بالاشتراك.