الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
المادة 21- أ- يجوز زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال البنك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني
كلما رأى ضرورة لذلك ، وتسري على هذه الزيادة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم
العادية.
ب- للحكومة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من المجلس شراء الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم بمجرد انتقالها
الى الحكومة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية.
ج- يجوز زيادة مساهمة حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير العادي بموافقة
الاكثرية المطلقة لحملة الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة
تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم الممتازة.