الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
المادة 34- أ- ينتخب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البنك
في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحياته عند غيابه.
ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء يوضحون في اسباب عقد الاجتماع
ويجب ان لا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر.
ج- يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا
تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
د- يعين المدير العام احد موظفي البنك امينا عاما للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات التي يوقعها رئيس المجلس
والمدير العام وهذاالموظف ، كما يكون مسؤولا عن تدوين قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة
التي اتخذت فيها القرارات.
هـ- اذا توفي اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لأي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة
عضويته فيعين شخص آخر في مكانه الذي خلا لاكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معينا، اما
اذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي حاز على اكبر عدد من الاصوات ولم ينجح في الانتخابات الاخيرة.
و- للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.